All legislation

قرار Decision No. 1043 23/12/1960

تنظيم تسيير سيارات وزارة الزراعة ومراقبة المحروقات التي تستهلك في سبيل المصلحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
23/12/1960
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1961, p. 3-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اعتبارا من تاريخه جميع سيارات وسائقي وزارة الزراعة تحت تصرف مهندس قسم الالآت الذي يعينه وزير الزراعة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينظم قسم الالات كل من هذه السيارات وفقا لاحتياجات المصالح والدوائر المختصة.

المادة 3

مادة 3: يقدم رئيس المصلحة او الدائرة المختصة, عند الحاجة الى استعمال احدى سيارات الوزارة النسخة الصفراء عن امر السفر (نموذج رقم 1) الى قسم الالات وذلك قبل تاريخ استعمال السيارة باربع وعشرون ساعة يبين فيه وجهة السير وماهية المهمة وتاريخ وساعة السفر ومدة الغياب التقديرية. ولا يجوز ان تعين ساعة السفر بعد الثامنة صباحا الا في الحالات الاستثنائية وبعد بيان الاسباب .

المادة 4

مادة 4: يمكن عند الضرورة وتداركا كل طارىء تقديم الطلب فورا.

المادة 5

مادة 5: ينظم القسم المختص امر سفر ومأذونية استعمال السيارة مبينا فيه اسم السائق او الموظف المرخص له قيادة السيارة والجهة المرسل اليها وتاريخ السفر وذلك وفقا للنموذج رقم (2) ويسجل الطلب في سجل يومي خاص وفقا للنموذج رقم (3) اما اذا كانت المهمة ذات طابع سري فيكتفي بطلب يذكر فيه المهمة سرية بدون اي ايضاح آخر. عند عودة السيارة من المهمة يجري الكشف عليها من قبل احد موظفي قسم الالات الذي يدون ساعة الاياب ورقم العداد على النموذج رقم 4 وتضاف هذه المعلومات الى السجل اليومي (النموذج رقم 3). في حال عودة السيارة بعد انتهاء الدوام الرسمي, يقفلها سائقها ويسلمها مع مفاتيحها ومعداتها الى الحارس المختص فيقوم هذا الحارس بالكشف عليها وعلى معداتها قبل استلامها للتثبت من عدم فقدان شيء منها. وينظم محضرا وفقا للنموذج رقم 4. وفي صباح اليوم التالي يسلم الحارس المذكور السيارة مع مفاتيحها الى الموظف المختص الذي يقوم بالكشف عليها وفقا للفقرة السابعة.

المادة 6

مادة 6: يخصص لكل سيارة دفتر سير (النموذج) رقم 5) ويبين فيه التعليمات التالية: 1) يستعمل احدهما شهرا كاملا ويعاد بنهايته للادارة ويستعمل الثاني في الشهر الذي يليه, وهكذا دواليك طوال السنة. 2) يجب ان يكون هذا الدفتر في السيارة اثناء قيامها برحلاتها ويكون سائق السيارة مسؤولا عن حفظه. 3) على الموظف الاكبر درجة من الذين تنقلهم السيارة ان يدون بنفسه المعلومات المطلوبة منه في دفتر السير ويوقعه بالحبر. 4) في حالة قيام السيارة بتنقلات متعددة متتابعة وقصيرة الامد لنفس الفرض وتحت رقابة نفس الشخص المسؤول فانه يكفي ان يذكر في الدفتر رقم العداد ووقت الذهاب الاولين ورقم العداد ووقت الوصول الاخرين, مع بيان النقاط التي مرت بها السيارة. 5) يجب ابراز هذا الدفتر عند كل طلب من قبل الموظفين المختصين من مأموري السير (الدرك والشرطة) ومن السلطات المدنية الذين عليهم ان يراقبوا حركة السيارات للتثبت من صحة انطباق المعلومات المدونة في الدفتر, عليهم التأشير عليه عند كل مراقبة.

المادة 7

مادة 7: يسلم قسم الالات قسائم المحروقات الداخلية ويجمع في نهاية كل شهر هذه القائم ويعطى بها صاحب محطة البنزين قسيمة اجمالية من دفتر خاص معطى من الشركة ملتزمة المحروقات .

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم الالات تدقيق جداول وفواتير المحروقات وتنظيم سجلاتها وفقا للانظمة المعمول بها ويعمل على صرفها.

المادة 9

مادة 9: يخضع جميع سائقي السيارات للتعليمات المعطاة لهم من قبل قسم الالات ويعملون على تطبيقها ويكونون مسؤولين اداريا وقضائيا عن كل حادث قد يحصل من جراء اهمالهم واجباتهم او مخالفتهم لنظام السير او للتعليمات المعطاة لهم.

المادة 10

مادة 10: يمنع على اي موظف قيادة احدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بسوق السيارة.

المادة 11

مادة 11: تطبق على الموظف الذي اجيز له قيادة سيارة الادارة بنفسه جميع الاحكام المطبقة على سائق السيارة.

المادة 12

مادة 12: يحظر على السائق: 1- ان ينقل في سيارته غير الموظفين او البضاعة المبينة في امر السفر 2- السماح لاي موظف بقيادة السيارة 3- تغيير خط السير المعين في امر السفر 4- ايواء السيارة في غير مرآبها الرسمي بعد الانتهاء من المهمة المبينة في امر السفر 5- استعمال السيارة في اهداف او اعمال خاصة

المادة 13

مادة 13: يتوجب على السائق التقيد باحكام قانون السير وجميع الانظمة المرعية الاجراء والانصياع لاوامر رجال قوى الامن ومراقبي الادارة الموكول اليهم امر مراقبة سيارات الدولة.

المادة 14

مادة 14: يتوجب على السائق عند حصول اي حادث اثناء قيامه بمهمته ان يعلم قسم الالات فورا كما عليه ان يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها فيما اذا كانت السيارة مؤمنة وان يستدعي رجال قوى الامن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.

المادة 15

مادة 15: يتعرض كل من يخالف احكام المواد الثامنة والتاسعة والحادية والثانية عشرة والثالثة عشرة الى اقصى العقوبات التأديبية.

المادة 16

مادة 16: يمسك قسم الالات سجلا وفقا لنموذج خاص ويخصص فيه لكل سيارة صفحة او اكثر يدون عليها جميع الاصلاحات والطوارىء والحوادث العائدة لها, مع بيان النفقات التي صرفت على صيانتها.

المادة 17

مادة 17: لقسم الالات ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تنفيذ احكام هذا القرار وضبط كل مخالفة له.

المادة 18

مادة 18: توضع العبارة التالية "وزارة الزراعة" بصورة واضحة وظاهرة على هيكل السيارة الخارجي: على جانبيها ومؤخرتها.

المادة 19

مادة 19: يقوم رئيس المصلحة الزراعية في المحافظة مقام قسم الالات في جميع المهام الملقاة على عاتق هذا القسم فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 20

مادة 20: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 21

مادة 21: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

موافق بيروت في 23 ك1 سنة 1960 24/9/1960 وزير الزراعة الامضاء: ميشال ابو شعر الامضاء: محمد صفي الدين