The whole text

قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم رئيس المصلحة او الدائرة المختصة, عند الحاجة الى استعمال احدى سيارات الوزارة النسخة الصفراء عن امر السفر (نموذج رقم 1) الى قسم الالات وذلك قبل تاريخ استعمال السيارة باربع وعشرون ساعة يبين فيه وجهة السير وماهية المهمة وتاريخ وساعة السفر ومدة الغياب التقديرية. ولا يجوز ان تعين ساعة السفر بعد الثامنة صباحا الا في الحالات الاستثنائية وبعد بيان الاسباب .

المادة 3 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/166050/article/3/