المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 2571 تاريخ 8/08/1992 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7702 22/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية
العامة
للامن العام),
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية العامة
للامن العام),
بناء على المرسوم رقم 2571 تاريخ 08/08/1992 (تحديد ملاك الامن العام),
بناء على اقتراح مجلس قيادة الامن العام بقراره رقم 6/م.ق. تاريخ 14/12/
1995
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 2571 تاريخ 8/08/1992 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 22 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري