All legislation

مرسوم Decree No. 7702 22/12/1995

تعديل ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7702
Date
22/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 25/27
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9610 تاريخ 13/12/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية

العامة

للامن العام),

بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية العامة

للامن العام),

بناء على المرسوم رقم 2571 تاريخ 08/08/1992 (تحديد ملاك الامن العام),

بناء على اقتراح مجلس قيادة الامن العام بقراره رقم 6/م.ق. تاريخ 14/12/

1995

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 2571 تاريخ 8/08/1992 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 22 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري