المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم .
مرسوم Decree No. 9610 13/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء الى الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية العامة
للامن العام)
بناء على المرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995
(تحديد ملاك الامن العام),
بناء على اقتراح مجلس قيادة الامن العام بقراره
رقم 13/م ق تاريخ 09/12/1996
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره .
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري