All legislation

مرسوم Decree No. 9610 13/12/1996

تعديل ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9610
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4510
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9945 تاريخ 25/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9610 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء الى الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية العامة

للامن العام)

بناء على المرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995

(تحديد ملاك الامن العام),

بناء على اقتراح مجلس قيادة الامن العام بقراره

رقم 13/م ق تاريخ 09/12/1996

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7702 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره .

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري