المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980 المتعلقة بتشكيل لجنة خاصة لتقييم الشهادات الخاصة للتعيين في بعص الوظائف الفنية في ادارة الاحصاء المركزي.
مرسوم Decree No. 7729 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات
العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979
(انشاء ادارة الاحصاء المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980 (تنظيم ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1299 تاريخ 04/11/1995
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 189/95
تاريخ 03/10/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980 المتعلقة بتشكيل لجنة خاصة لتقييم الشهادات الخاصة للتعيين في بعص الوظائف الفنية في ادارة الاحصاء المركزي.
مادة 2: الغيت من المادة 33 من المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980 الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية المبينة ادناه والتابعة لملاك رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي- واستعيضت بالشروط التالية: "وظيفة احصائي: - حيازة شهادة من معهد عال للاحصاء والعلوم الاقتصادية لا تقل الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات, ويعتبر معهدا عاليا للاحصاء والعلوم الاقتصادية المعهد الذي لا يقبل طلابا لديه الا من بين الاشخاص الحائزين على اجازة جامعية لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وتكون مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او ما يعادلها. - او اجازة في العلوم الاقتصادية, بالاضافة الى شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات. - او شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية بالاضافة الى شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين. - او ان يكون المرشح عمل في وظيفة اختصاصي في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافية او الديموغرافية او ادارة الاعمال في ادارة الاحصاء المركزي لمدة ست سنوات على الاقل, ونجح في دورة تدريبية في شؤون الاحصاء لا تقل مدتها عن ستة اشهر, يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي, ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة, المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون الاحصاء لا تقل مدة دراستها عن سنة. 8- وظيفة محقق: - شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها والنجاح في دورة تدريبية مدتها ثلاثة اشهر على الاقل يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي. 10- وظيفة محلل: شهادة الماجستير او الهندسة في المعلوماتية. - او الشروط المطلوبة لوظيفة احصائي بالاضافة الى النجاح في دورة تدريبية في طرق معالجة المعلومات, لا تقل مدتها عن ستة اشهر, يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي, ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة, المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون الاحصاء لا تقل مدة دراستها عن سنة. 11- وظيفة مبرمج: - اجازة في المعلوماتية - او شهادة الامتياز الفني - اختصاص المعلوماتية الادارية, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل. - او شهادة جامعية في المعلوماتية لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن السنتين بعد البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 12- وظيفة مبرمج محلل: - اجازة في المعلوماتية - او ان يكون المرشح امضى في الخدمة الفعلية مدة ست سنوات على الاقل في وظيفة مبرمج في ملاك ادارة الاحصاء المركزي. 16- وظيفة ثاقبة: أ- تعدل تسمية وظيفة "ثاقبة" الملحوظة في ملاك رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي وتصبح "مدخل معلومات". ب- تحدد الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة "مدخل معلومات" المبينة في الفقرة الاولى اعلاه على الشكل التالي: - النجاح في دورة تدريبية على جهاز الحاسب الالكتروني يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي وبعد اختبار خاص يجرى لهذه الغاية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة محلل في ملاك ادارة الاحصاء المركزي - رئاسة مجلس الوزراء) by مرسوم رقم 12805 تاريخ 06/08/1998, article 1, 13/08/1998
مادة 1: الغيت من المادة 2 من المرسوم رقم 7729 تاريخ 23/12/1995 الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة محلل في ملاك ادارة الاحصاء المركزي - رئاسة مجلس الوزراء واستعيض عنها بالشروط التالية: - وظيفة محلل: - شهادة الماجستير او الهندسة في المعلوماتية - او الشروط المطلوبة لوظيفة احصائي بالاضافة الى النجاح في دورة تدريبية في طرق معالجة المعلومات لا تقل مدتها عن ستة اشهر يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون المعلوماتية لا تقل مدة دراستها عن سنة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري