All legislation

مرسوم Decree No. 7724 23/12/1995

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجيه - الزهراني) لوصل الاوتوستراد بالكورنيش البحري في مدينة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7724
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 43/44
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1174 تاريخ 08/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق اوتوستراد خلده - الزهراني المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5622 تاريخ 08/09/1994),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجيه - الزهراني), المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5622 تاريخ 08/09/1994 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية له بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغي التخطيط المبين بالخطوط الحمراء المائلة على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي