All legislation

مرسوم Decree No. 1174 08/01/2009

تصديق تخطيط محول يربط تخطيط أوتوستراد الجنوب (قسم الجية ـ الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق ـ درب السيم ـ مغدوشة وتعديل تخطيط أوتوستراد الجنوب (قسم الجية ـ الزهراني) لوصل الأوتوستراد بالكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمر

Type
مرسوم · Decree
Number
1174
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 246-249
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8761 تاريخ 23/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1174 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 961/2008/أ تاريخ 13/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط محول يربط تخطيط أوتوستراد الجنوب (قسم الجية ـ الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق ـ درب السيم ـ مغدوشة والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ألغي من تخطيط تأمين مدخلي مغدوشة والغازية من أوتوستراد الجنوب المصدق بالمرسوم رقم 13857 تاريخ 24/12/2004 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط أوتوستراد الجنوب (قسم الجية ـ الزهراني) لوصل الأوتوستراد بالكورنيش البحري في مدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادتين الثانية والثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تستملك أقسام العقارات ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه كما تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي