ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
مجلس
الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 (نظام المعهد الوطني للادارة
والانماء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 (تمديد العمل باحكام المرسوم
رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن اجازة تنظيم دورات اعدادية معجلة
لوظائف
الفئة الثالثة الادارية في الادارات العامة وتنظيم دورات معجلة في الدرجة
الوسطى من فرع الاعداد),
بناء على المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم
6314
تاريخ 31/01/1995 (تحديد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة
الاولى
والثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد)
بناء على قرار مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - مجلس الخدمة
المدنية رقم 50 تاريخ 17/07/1995 المتضمن لائحة المرشحين الناجحين
والترتيب
النهائي في مباراة الدخول الى الدورات المعجلة الاولى والثانية والثالثة
والرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة
والانماء,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريح 13/05/1974 (الاسس المعتمدة
للتعيين
في الوظائف العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1292 تاريخ 02/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم, الموظفين وغير الموظفين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - مجلس الخدمة المدنية, اعتبارا من 16/05/1995 طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة الاولى في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة
سامي جوزاف حداد غير موظف 09/02/1967 مهى محمد السمرجي غير موظف 01/01/1967 عباس رضا متيرك غير موظف 03/08/1973 رلى طانيوس فواز غير موظف 04/01/1973 علي حسن الحاج مدرس في ملاك وزارة 11/12/1953 دياب التربية الوطنية والشباب والرياضة- المديرية العامة للتربية الوطنية ناهد حمزه حماده غير موظف 16/11/1970 بسام سجعان الحاج غير موظف 18/06/1969 علي طلعت صالح غير موظف 13/09/1974 مريانا محمد غير موظف 05/02/1962 الخياط الصبوري بيار كميل كساب مدرب في ملاك وزارة 08/10/1958 الداخلية-مديرية الدفاع المدني حسين عبد المجيد غير موظف 09/06/1972 ماضي خديجة محمد بشروش غير موظف 20/04/1961 طاني حنا البطي غير موظف 02/05/1966 سعدية سعدالله كاتب متمرن في ملاك 13/06/1967 كنعان وزارة الداخلية- مديرية الداخلية العامة تقلا فريد مفرج ابو غير موظف 01/12/1971 جوده مكيه يوسف سليمان غير موظف 24/07/1971 جوزاف معوض نوهرا كاتب في ملاك وزارة 14/09/1970 الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني لودي اديب الهيبي غير موظف 25/01/1962 انطوانيت بطرس غير موظف 31/08/1964 سعادة سهير منير الحاج غير موظف 27/02/1968 رجاء اسعد سلوم غير موظف 29/06/1967 ماري تراز كمال غير موظف 24/02/1967 حبيش ' الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة
داني ايليا ابو غير موظف 05/11/1969 الروس محمد حسن بعلبكي غير موظف 05/08/1974 لينا علي مقلد غير موظف 17/10/1973 يوسف محمد رمال غير موظف 08/08/1963 يحي اسماعيل زين كاتب في ملاك وزارة 01/10/1959 العدل رانية احمد منصور غير موظف 19/08/1973 جان دانيال ايليا غير موظف 12/08/1969 مرلين بشاره باخوس غير موظف 08/02/1971 عبلا شداد عيسى غير موظف 02/09/1963 لينا بشير المر غير موظف 20/09/1970 عفاف عدنان ابراهيم غير موظف 30/10/1962 نبيل كمال المصري غير موظف 28/06/1971 منى لطفي صادق غير موظف 09/12/1969 ايلي بطرس خشان غير موظف 12/03/1969 وسام محمد نسبيه غير موظف 13/10/1974 منار نزار حميه غير موظف 01/09/1970 مهى طانيوس الفتى كاتب في ملاك وزارة 10/10/1959 العمل-دائرة العمل في النبطيه شوقي فارس مارتينوس غير موظف 24/08/1973 '
مادة 2: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم, الموظفين وغير الموظفين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - مجلس الخدمة المدنية, اعتبارا من 16/05/1995 طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة الثانية في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة
ناجي ناصيف معلوف غير موظف 17/08/1970 رائد الامير عبد غير موظف 01/06/1971 الرحمن الايوبي برجيتا جريس مخول غير موظف 07/01/1974 زياد علي الشيخ غير موظف 11/03/1974 وسيم فريد شهوان غير موظف 01/11/1972 سحر صبحي حمدان غير موظف 20/09/1973 رانيه نعمه الحداد غير موظف 07/10/1974 امل اميل ابو ريحان غير موظف 01/09/1961 هلا صلاح حمود غير موظف 07/07/1967 وفاء جوليو روفايل غير موظف 14/09/1968 رانيا فرنسيس الشيخا غير موظف 25/11/1968 الدويهي حسام صالح مرتضى غير موظف 01/01/1974 ليليان جوزف نجم غير موظف 09/03/1967 فيروز محمد رمال غير موظف 28/12/1963 ندى منير العانوتي غير موظف 01/11/1965 يمنى شهيد الزعني غير موظف 30/04/1972 نشأة اديب الحبحاب غير موظف 21/03/1971 عبد الفتاح فؤاد عبد غير موظف 20/11/1965 القادر محمد انيس القادري غير موظف 01/02/1975 انطوانيت اسطفان غير موظف 03/01/1969 خطار ديانا جرجي سعد غير موظف 26/06/1965 غادة مطانيوس ابي غير موظف 25/06/1970 خرس فروسينا فارس شديد غير موظف 05/10/1967 مارلو كرم الكفوري غير موظف 25/07/1969 رنا سمير درنيقة كاتب في ملاك وزارة 22/02/1973 المالية-مالية لبنان الشمالي نينا يوسف فرح غير موظف 03/02/1965 علي نجيب المقداد كاتب في ملاك وزارة 07/07/1961 المالية-مديرية المحاسبة العامة ميشال كميل الجريدي غير موظف 18/05/1960 لينا محمد علي حدرج غير موظف 02/01/1966 دعد محمد سليمان غير موظف 05/08/1969 محمد محمود مرعب غير موظف 03/07/1962 محمد احمد خليفه غير موظف 01/01/1974 سميرة توفيق شعبان كاتبة في ملاك 15/06/1966 التفتيش المركزي- مصلحة الديوان لارا احمد عبدالله غير موظف 14/11/1971 فداء عائد ابي شقرا كاتب في ملاك وزارة 08/11/1965 العدل-ملاك المساعدين القضائيين علي عاد المصري غير موظف 29/08/1974 فينا يوسف يونس كاتبة في ملاك وزارة 04/07/1966 المالية-مالية جبل لبنان مرلين مخايل عبد غير موظف 05/07/1974 المسيح راغب احمد شحادي غير موظف 14/02/1974 زينب محمد مسيلب غير موظف 20/11/1968
مادة 3: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم الموظفين وغير الموظفين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - مجلس الخدمة المدنية, اعتبارا من 16/05/1995 طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة الثالثة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة
هويدا مصطفى الترك غير موظف 10/08/1971 عدنان علي نصر الدين غير موظف 04/11/1969 رنا احمد عدنان غير موظف 26/03/1964 معصراني افراز عادل الحاج غير موظف 02/01/1975 ربيع بشاره البيطار غير موظف 21/08/1971 مرن يوسف فياض غير موظف 05/05/1970 كاتيه نقولا مدور غير موظف 01/01/1973 بولس سميح الحموي كاتب في ملاك وزارة 03/01/1969 الداخلية-المديرية العامة للاحوال الشخصية سحر محمد انور جراب كاتب في ملاك وزارة 10/02/1959 الخارجية-الدائرة المالية هاني عبد الحسين بسام كاتب في ملاك وزارة 15/05/1962 العدل-ملاك مجلس الشورى حنان حمزه حماده كاتب في ملاك وزارة 25/07/1964 العدل-ملاك المساعدين القضائيين كريستيان اديب عباس غير موظف 25/10/1974 شويكاني طوني دوميط القاموع غير موظف 04/08/1970 امال مصطفى يتيم غير موظف 15/05/1961 دريد حسين الحلاني غير موظف 10/01/1966 سونيا بهجت بليبل غير موظف 19/03/1969 سعاد فضيل ونا غير موظف 02/10/1969 محمد احمد محمود غير موظف 25/11/1966 ملحم وجيه ملحم غير موظف 07/04/1970 فاطمه محمد علي بلوط غير موظف 19/11/1967 حسن احمد حطيط غير موظف 25/08/1966 فاطمه محمد ذيب جمال غير موظف 10/09/1965 الدين شحاده بطرس شحاده غير موظف 05/08/1972 امال مصطفى قشمر غير موظف 15/06/1973 تريز منصور مسلم غير موظف 06/10/1966 ربى محمد الشفشق غير موظف 02/01/1969 علي محمد سبيتي غير موظف 12/04/1966 ريما علي عفاره غير موظف 15/02/1972 ريتا بديع عبد الخالق غير موظف 15/01/1972 الامير احمد الامير غير موظف 07/11/1961 مصطفى الايوبي هنادي احمد طارق زنتوت غير موظف 03/05/1967 منال صلاح بريدي غير موظف 10/04/1970 ناديه احمد شبو كاتب في ملاك وزارة 13/01/1967 الموارد المائية والكهربائية-المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مريانا حليم رمضان غير موظف 07/01/1973 نزار فاروق الحجاوي غير موظف 22/06/1972 قمره خيرالله الروملي غير موظف 05/08/1962 محمد ابراهيم دني غير موظف 06/03/1975 راغدة يوسف نعمه غير موظف 12/08/1972 بلال يحي طربيه كاتب في ملاك وزارة 25/01/1970 الداخلية-مديرية الداخلة العامة اجود سالم قزحيا كاتب في ملاك وزارة 12/10/1963 العدل-ملاك المساعدين القضائيين
مادة 4: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم الموظفين وغير الموظفين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء - مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 16/05/1995 طالبا في المعهد المذكور في الدورة المعجلة الرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد التي تعد لوظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الادارية الملحوظة في ملاكات الادارات العامة: الاسم والشهرة العمل الحالي تاريخ الولادة
راجح نزيه نصر غير موظف 29/01/1971 محفوظ منصور زين غير موظف 23/09/1969 الدين قاسم رشيد عويدات غير موظف 27/01/1968 قيصر محمد حسن كاتب في ملاك وزارة 21/09/1971 الديراني الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي سامية عبد الفتاح غير موظف 08/10/1972 شعبان شفيقة توفيق يعقوب غير موظف 16/3/1972 بشائد غازي شبيب غير موظف 16/3/1972 عمر خالد وهبه غير موظف 01/04/1971 نبيلا خير الدين غير موظف 14/03/1965 عصافيري نزهه حسين عيسى غير موظف 30/09/1968 الهام يوسف يوسف غير موظف 05/12/1963 مريم عبدالله نور كاتب في ملاك وزارة 20/02/1962 الدين الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار سهى احمد فقيه غير موظف 12/12/1970 ندى رياض المحمد غير موظف 21/08/1967 الياس احمد طالب غير موظف 29/01/1972 غانم حسين دياب غير موظف 04/11/1974 وسام حسين دياب غير موظف 02/02/1974 خليل جبور زيدان غير موظف 28/06/1972 موسى احمد كمال الوزان غير موظف 25/04/1975 جوسلين الياس يمين غير موظف 25/03/1972 نعمات محمد اكومه كاتب في ملاك وزارة 01/05/1971 النقل-المدرية العامة -للنقل البري والبحري زينب احمد سرحان غير موظف 02/09/1966 سلمى نعيم علوية غير موظف 31/07/1967 شارل جوزيف كساب كاتب في ملاك رئاسة 17/02/1967 مجلس الوزراء-المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء جمال يوسف شوقي غير موظف 15/03/1961 كوليت وفيق صقر غير موظف 08/10/1960 بسام حسن مرعي غير موظف 01/01/1962 غرتا جوزف روحانا غير موظف 24/12/1961 علي عدنان غندور غير موظف 09/01/1966 شربل عزيز العلم غير موظف 11/01/1968 حليم ادوار فرنجيه غير موظف 02/10/1962 جوزف امين ساسين غير موظف 17/02/1971 رجاء محمد غريب غير موظف 23/03/1968 منى احمد منانا غير موظف 25/01/1972 سليمان محمد فياض غير موظف 19/08/1970 ماري مخايل عيسى غير موظف 20/04/1967 زياد عفيف الشحيمي غير موظف 03/02/1975 ريشارد نجا بو خليل غير موظف 20/05/1967 منى عبد الامير طباجة غير موظف 07/10/1966 حسني ابراهيم عبد غير موظف 26/11/1961 الساتر
مادة 5: الرواتب والتعويضات: أ- يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم طيلة وجوده فيه, وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 والبند 1 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته. ب- يعتبر الطالب غير الموظف طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج- يعطى الطالب, الموظف وغير الموظف في الدورات المعجلة 1 و2 و3 و4 في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام. اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في احدى الدورات المذكورة واذا اصبح خلالها اعلى من الراتب المحدد في هذه الفقرة فيتقاضى الراتب الاعلى. د- يستحق راتب الطالب, الموظف وغير الموظف, في الدورات المذكورة اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد عند بدء الدروس . يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف المحلوظة للدورات المذكورة وابلاغه اياه وفقا للاصول. ه- تصرف جميع رواتب طلاب الدورات المعجلة المذكورة وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 6: التعيين بعد التخرج: أ- يعين الطالب غير الموظف خريج الدورات المعجلة ال 1 و2 و3 و4 في الدرجة الاخيرة من احدى وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة الادارية الملحوظة لها. ب- يعين الطالب الموظف خريج الدورات المذكورة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, الا اذا كان راتبه في ادارته الاصلية عنه تعيينه في المعهد او اصبح خلال الدورات اعلى من راتب الدرجة الاخيرة المذكورة, فيعين عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. واذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة. ج- تحسب المدة التي قضاها الطالب الموظف وغير الموظف, في المعهد من اصل خدماته الفعلية, على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة. د- تبقى وظيفة الطالب الموظف شاغرة في ادارته الاصلية الى حين صدور النص المتعلق بتعيينه بعد التخرج في احدى وظائف الفئة الرابعة الادارية الملحوظة للدورات المعجلة المذكورة ومباشرته العمل فيها. ه- تبت هيئة مجلس الخدمة المدنة مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بقرار منها, جميع اوضاع الطلاب, الموظفين وغير الموظفين, الملحقين بالدورات المذكورة في حال رسوبهم او في حال مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة التي ترعى اوضاعهم.
مادة 7: يحدد موعد افتتاح الدورات المعجلة ال 1 و2 و3 و4 بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الخارجية
الامضاء: فارس بويز
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الداخلية
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير العمل
الامضاء: اسعد حردان