المادة 5
مادة 5: الرواتب والتعويضات: أ- يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم طيلة وجوده فيه, وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 والبند 1 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته. ب- يعتبر الطالب غير الموظف طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج- يعطى الطالب, الموظف وغير الموظف في الدورات المعجلة 1 و2 و3 و4 في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام. اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في احدى الدورات المذكورة واذا اصبح خلالها اعلى من الراتب المحدد في هذه الفقرة فيتقاضى الراتب الاعلى. د- يستحق راتب الطالب, الموظف وغير الموظف, في الدورات المذكورة اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد عند بدء الدروس . يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف المحلوظة للدورات المذكورة وابلاغه اياه وفقا للاصول. ه- تصرف جميع رواتب طلاب الدورات المعجلة المذكورة وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس الخدمة المدنية.