All legislation

قرار Decision No. 269 28/10/1995

نقل ملكية مطبوعة "زارتونغ" اليومية السياسية من اسم السيد باروناك طوماسيان الى اسم شركة زارتونك ش م.م.

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
28/10/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 68
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 28/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 03/04/1957 (الترخيص

للسيد باروناك طوماسيان باصدار المطبوعة باللغة

العربية بالاضافة الى اللغة الارمنية),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل

التجاري في بيروت تحت عدد 51827 تاريخ 24/03/1987

باسم: "شركة زارتونك ش .م.م.",

بناء على التوكيل المسجل لدى الكاتب العدل في برج

حمود الاستاذ واهه ليون موسيسيات تحت عدد

3342/94 والذي بموجبه تم توكيل المحامي الاستاذ اميل

زيادة للمرافعة والمدافعة عن شركة زارتونك,

بناء على التوكيل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت

الاستاذ زكي ابو طعام تحت عدد 4868/88 تاريخ 26/04/1988

والذي بموجبه اوكل السيد باروناك طوماسيان المحامي

الاستاذ هاكوب اويديكيان لينوب عنه بالتنازل عن ملكية

مطبوعة "زارتونغ" لمن يشاء,

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت

الاستاذ عادل ابي راشد تحت عدد 7621/88 تاريخ 02/11/1988

والذي بموجبه تنازل المحامي الاستاذ هاكوب اويديكيان

بوكالته عن السيد باروناك طوماسيان عن ملكية مطبوعة

"زارتونغ" لمصلحة شركة زارتونك ش .م.م. الممثلة بالسيدين

هايك واهان نقاشيان وقرة بيت دولت باباهكيان,

بناء على الطلب المقدم من شركة زارتونك ش .م.م. بواسطة

وكيلها المحامي اميل زيادة والمسجل تحت رقم 175 تاريخ

28/06/1995 (طلب نقل ملكية المطبوعة الى اسم الشركة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "وارتونغ" اليومية السياسية من اسم السيد باروناك طوماسيان الى اسم شركة زارتونك ش .م.م. الممثلة بالسيدين هايك واهان نقاشيان وقرة بت دولت باباهكيان وهما من الجنسية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في28 تشرين الاول 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري