ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 5273 تاريخ 11/08/1961 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت
- صيدا قسم خلدة - الناعمة),
بناء على المرسوم رقم 10491 تاريخ 22/07/1968 (تصديق تخطيط طريق بيروت- صيدا قسم مجاز الناعمة),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني),
بناء على المرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد
بيروت - صيدا قسم خلدة اوتوستراد بيروت - صيدا قسم خلدة الدامور المصدق بموجب المرسومين رقم 5273 و3407 المذكورين),
بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد
خلدة - الزهراني قسم الدامور - الجية المصدق بموجب المرسوم رقم 3408
المذكور),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الجانبية لقسم الدامور - الجية (قضاء الشوف) من اوتوستراد خلدة - الزهراني المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: تصنف الطرق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طرقا رئيسية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي