All legislation

مرسوم Decree No. 7677 20/12/1995

تصديق تخطيط الطرق الجانبية لقسم الدامور الجيه من اوتوستراد خلده- الزهراني (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7677
Date
20/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 35/38
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4063 تاريخ 12/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7677 تاريخ 20/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 5273 تاريخ 11/08/1961 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت

- صيدا قسم خلدة - الناعمة),

بناء على المرسوم رقم 10491 تاريخ 22/07/1968 (تصديق تخطيط طريق بيروت- صيدا قسم مجاز الناعمة),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني),

بناء على المرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد

بيروت - صيدا قسم خلدة اوتوستراد بيروت - صيدا قسم خلدة الدامور المصدق بموجب المرسومين رقم 5273 و3407 المذكورين),

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد

خلدة - الزهراني قسم الدامور - الجية المصدق بموجب المرسوم رقم 3408

المذكور),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الجانبية لقسم الدامور - الجية (قضاء الشوف) من اوتوستراد خلدة - الزهراني المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تصنف الطرق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طرقا رئيسية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي