المادة 12
اصول تنظيم المباراة:
يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على ان يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
- يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة او لديهم خبرة تفوق الخبرة المطلوبة. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. يحدد رئيس المجلس مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على ان لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اعلان.
- يضع مجلس الادارة لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طريق المراجعة.
بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات واجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد الى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.
- تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها المدير العام الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى اسبوعا من تاريخ تسلم النتائج.
- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان النتائج ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح.
- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر ذلك على ان يسبق قرار الالغاء اعلان النتائج.