مفعول الاستخدام ونتائجه.
- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المؤسسة وذلك وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
- يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج ملاك ادارتهم لاجل الحاقهم بالمؤسسة بالدرجة الموازية لراتبهم, اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
- يسري مفعول الاستخدام من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
- يسري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من سلم الرواتب الخاص بكل فئة من المجموعة الا في حال توفر كفاءات علمية وخبرات عملية تفوق الشروط الخاصة لشغل الوظيفة فتعتمد الاسس التالية:
أ- التحصيل العلمي الاضافي ذو العلاقة بالشروط الخاصة لاشغال الوظيفة:
عن كل سنة دراسة اضافية وحتى اربع سنوات على الاكثر 75% من الدرجة اذا اسفرت عن نيل شهادة اعلى من الشهادة المطلوبة.
ب- الخبرة العملية في حقل الاختصاص المطلوب بعد نيل الشهادة:
1- عن كل سنة داخل المؤسسة 50% من الدرجة لغاية ست سنوات.
2- عن كل سنة خارج المؤسسة 40% من الدرجة لغاية عشر سنوات.
ج- تحتسب الدرجات الناتجة عن التحصيل العلمي الاضافي والخبرة العملية الاضافية ويدور كسر الدرجة الذي يساوي او يزيد على 50% من الدرجة الى درجة كاملة.
- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة وسلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة للعمل على الغاء نص الاستخدام.