All legislation

مرسوم Decree No. 7694 22/12/1995

تحديد ملاك المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وشروط الاستخدام فيها وسلسلة الفئات والرتب والرواتب

Type
مرسوم · Decree
Number
7694
Date
22/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 01/4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 7694 تاريخ 22/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 11/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات) وتعديله بالمرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994

وبالمرسوم رقم 7067 تاريخ 26/07/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4386 تاريخ 28/10/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 20/95-96 تاريخ 14/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995 و06/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا المرسوم:

المؤسسة: المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

رئيس المجلس : رئيس مجلس الادارة.

المدير العام: مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

نص الاستخدام: العقد الموقع بين المؤسسة وكل من العاملين لديها.

المادة 2

يتألف الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الوحدات التالية:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التخطيط والمتابعة.

- مصلحة المعلومات والترويج.

- مصلحة الشؤون المالية.

المادة 3

تتولى مصلحة الديوان المهام التالية:

- الاعمال القلمية ومنها اعمال البريد والتحرير والاستكتاب والاستنساخ وحفظ الملفات والاوراق.

- الدراسات القانوية والتنظيمية وابداء الرأي في المسائل الحقوقية, وتزويد مصلحة المعلومات والترويج في تقديم المعلومات القانونية اللازمة للمستثمرين.

- شؤون الموظفين.

- شؤون اللوازم والصيانة.

المادة 4

تتألف مصلحة الديوان من:

- دائرة الشؤون الادارية.

- دائرة الشؤون القانونية.

المادة 5

تتولى مصلحة التخطيط والمتابعة المهام التالية المتعلقة بمشاريع استثمارية تملكها الدولة او تساهم فيها:

- التعرف على مشاريع الاستثمار الممكنة ومجالاتها وانعكاساتها على مختلف اوجه النشاطات الاقتصادية وفقا للاهداف والاولويات التي يضعها مجلس الادارة.

- الاهتمام بالدراسات الفنية لمشاريع الاستثمار ودراسات الجدوى ووضعها في اطار برامج عمل تفصيلية واعداد دفاتر الشروط الخاصة لتلزيم هذه الدراسات ومتابعتها ولها ان تتولى اعداد الدراسات والاشراف على التنفيذ بصورة مباشرة او بواسطة مكاتب متخصصة.

- طرح الافكار الآيلة الى وضع النصوص الضرورية لتشجيع الاستثمار.

- اقتراح البرامج اللازمة لتعبئة مختلف الامكانيات للعمل على تشجيع وتطوير حركة الاستثمار.

- مراقبة المشاريع الاستثمارية من النواحي الفنية والتقنية والادارية كافة وجمع الاحصاءات الازمة عن هذه المشاريع وتحليها.

متابعة تنفيذ المشاريع التي تتم الموافقة عليها.

- اعداد تقارير دورية طيلة مدة الاستثمار عن نشاطات الاستثمار كافة ولا سيما عن انطباق استثمار المشاريع الملزمة من النواحي الفنية والتقنية على الشروط المحددة لهذا الاستثمار في دفاتر الشروط التي يتم التلزيم على اساسها.

- ابداء الرأي في ملفات الطلبات التي تعرض على المؤسسة من قبل طالبي الاستثمار, وذلك في ضوء المعلومات القانونية التي توفرها لها مصلحة الديوان.

المادة 6

تتولى مصلحة المعلومات والترويج:

- جمع المعلومات المتعلقة بانشطة الاستثمار وتحديد المستثمرين المحتملين, والقيام باحصاءات ميدانية بهدف جمع المعلومات من الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات في ضوء المعلومات القانونية التي توفرها لها مصلحة الديوان.

- المساعدة بالتعاون مع مصلحة الديوان على تأسيس شركات الاستثمار في مختلف مجالات الاستثمار وتوفير المعلومات اللازمة للمؤسسين ومساعدتهم لدى مختلف الادارت والمؤسسات العامة والبلديات.

- الاتصال بمختلف الادارات والمؤسسات العامة المعنية بالمشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص المهتمة بالاستثمار للحصول على المعلومات والاحصاءات اللازمة.

- الاهتمام بالنشاطات والندوات ذات العلاقة بموضوع الاستثمار.

- استدراج العروض وفقا لدفاتر الشروط التي تضعها مصلحة التخطيط والمتابعة.

- اعداد واصدار وتوزيع النشرات حول انشطة الاستثمار ونتائج البحوث والدرسات الاحصائية المتعلقة باوجه الاستثمار كافة.

المادة 7

تتولى مصلحة الشؤون المالية المهام التالية:

- اعداد مشروع موازنة المؤسسة.

- مسك حسابات المؤسسة.

- اعداد الحسابات المالية الختامية.

- مراقبة المشاريع الاستثمارية من النواحي المالية ومدى انطباق الادارة المالية لهذه المشاريع على دفاتر الشروط التي تم التلزيم على اساسها.

- اعداد التقارير الدورية عن نشاطات الاستثمار من النواحي المالية, والتنسيق مع مصلحة التخطيط والمتابعة في مراقبة مشاريع الاستثمار ومتابعتها.

- يتم ايداع نسخ عن التقارير الدورية عن نشاطات الاستثمار كافة من النواحي الفنية والتقنية والادارية والمالية كلا من سلطة الوصاية الادارية ووزارة المالية.

المادة 8

1- تقسم وظائف الملاك الدائم في المؤسسة الى مجموعات وفئات ودرجات.

2- تصنف الوظائف في المؤسسة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم (جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والفئات والمؤهلات).

3- تحدد سلسلة الرواتب في المؤسسة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم (سلم الرواتب).

4- يحدد عدد العاملين في كل مجموعة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 9

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المؤسسة ان تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التالية:

اولا: الشروط العامة

ان يكون:

- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

- قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.

- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء العمل المرشح له وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة اثباتا لذلك.

- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة هـ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المؤسسة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب او بالاستناد الى قوانين استثنائية

ثانيا: الشروط الخاصة.

- ان يكون حائزا على الشهادات العلمية والخبرات العلمية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم (جدول تصنيف وترتيب الوظائف حسب المجموعات والمؤهلات).

- ان يجتاز بنجاح مقابلة شفوية تجريها معه لجنة يؤلفها مجلس الادارة على ان تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات والخبرات الاضافية. ولمجلس الادارة ان يقرر اجراء مباريات وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم في حال تعدد المرشحين الاكفاء للوظيفة.

المادة 10

شرط السن:

- تحسب سن المستخدمين على اساس القاعدة الغريغورية.

- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضين في الاستخدام, ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء بالمقابلة الشفوية او بالمباراة, بالنسبة للحد الادنى, وابتداء من تاريخ الولادة وحتى تاريخ الاستخدام او التعيين بالنسبة للحد الاقصى.

- تذكر سن المستخدم الجديد في نص الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته واذا كان شهر الولادة معروفا فقط يعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد البدء بالمقابلة الشفهية او بالمباراة كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه, وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.

- تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المؤسسة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

اما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 11

كيفية ملء المراكز الشاغرة: تملا بعض المراكز الشاغرة في المؤسسة بالتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 12

اصول تنظيم المباراة:

يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على ان يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

- يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة او لديهم خبرة تفوق الخبرة المطلوبة. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. يحدد رئيس المجلس مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على ان لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اعلان.

- يضع مجلس الادارة لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طريق المراجعة.

بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات واجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد الى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.

- تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها المدير العام الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى اسبوعا من تاريخ تسلم النتائج.

- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان النتائج ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح.

- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر ذلك على ان يسبق قرار الالغاء اعلان النتائج.

المادة 13

السلطة الصالحة للاستخدام: يتم الاستخدام في جميع الوظائف وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 14

مفعول الاستخدام ونتائجه.

- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المؤسسة وذلك وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

- يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج ملاك ادارتهم لاجل الحاقهم بالمؤسسة بالدرجة الموازية لراتبهم, اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

- يسري مفعول الاستخدام من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

- يسري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من سلم الرواتب الخاص بكل فئة من المجموعة الا في حال توفر كفاءات علمية وخبرات عملية تفوق الشروط الخاصة لشغل الوظيفة فتعتمد الاسس التالية:

أ- التحصيل العلمي الاضافي ذو العلاقة بالشروط الخاصة لاشغال الوظيفة:

عن كل سنة دراسة اضافية وحتى اربع سنوات على الاكثر 75% من الدرجة اذا اسفرت عن نيل شهادة اعلى من الشهادة المطلوبة.

ب- الخبرة العملية في حقل الاختصاص المطلوب بعد نيل الشهادة:

1- عن كل سنة داخل المؤسسة 50% من الدرجة لغاية ست سنوات.

2- عن كل سنة خارج المؤسسة 40% من الدرجة لغاية عشر سنوات.

ج- تحتسب الدرجات الناتجة عن التحصيل العلمي الاضافي والخبرة العملية الاضافية ويدور كسر الدرجة الذي يساوي او يزيد على 50% من الدرجة الى درجة كاملة.

- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة وسلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة للعمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 15

تحدد مهام كل وظيفة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 16

يوزع موظفو المجموعات (أ) و(ب)و(ج) باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من المدير العام على مختلف وحدات المؤسسة.

المادة 17

للمؤسسة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات المحلوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية على التعاقد. كما لها ان تتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم خدمات تقنية تتعلق بالدراسات الفنية او الاشراف على التنفيذ او مع مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية عند الانقضاء وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وفي نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المؤسسة.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري