المواد
مادة 1: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول "الى الحفلات التي تقيمها, الى الدائرة المالية المختصة لوسمها "بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل "استعمالها. "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل ارقاما متسلسلة". ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بان تتثبت محليا في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة بالطابع المذكور.
مادة 2: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : احد مراقبي الطوابع يعاونه موظفان من دائرة الضرائب
غير المباشرة. في لبنان الشمالي: ثلاثة موظفين
في كل من المحافظات الاخرى: موظفان.
مادة 3: يعهد الى وزارة المالية, مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بتوجيه لجان المراقبة وتنسيق اعمالها, ولها ان تتفقد اعمالها عندما تشاء.
مادة 4: تثبت المخالفات بمحضر تنظمه لجنة المراقبة ويحمل توقيع احد المسؤولين عن الصالة, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع فالمحضر يكون شرعيا.
مادة 5: على لجان المراقبة ان تضع, بكامل اعضائها, تقريرا يوميا عما آلت اليه اعمالها مع تعداد الصالات والدور التي زارتها.
مادة 6: يعطى الموظفون المنتدبون للمراقبة المنصوص عليها في المواد السابقة تعويضا شهريا مقطوعا حدد مقداره حسبما يلي: 100 ليرة لكل مراقب في بيروت 50 ليرة لكل مراقب في لبنان الشمالي 25 ليرة لكل مراقب في المحافظات الاخرى اما الذين يكلفون المراقبة خارج المحافظة التي يعملون فيها فيعطون, عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /5/ خمس ليرات .
مادة 7: تصرف هذه التعويضات باستثناء ما يتعلق منها بنفقات النقل وتعويض الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 الفصل الاول بند 6 فقرة 4.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي