All legislation

مرسوم Decree No. 7696 29/12/1954

الغاء المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 القاضي بتحديد موارد- تغطية نفقات الجيش والاستعاضة عنها بنص آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
7696
Date
29/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول "الى الحفلات التي تقيمها, الى الدائرة المالية المختصة لوسمها "بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل "استعمالها. "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل ارقاما متسلسلة". ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بان تتثبت محليا في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة بالطابع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : احد مراقبي الطوابع يعاونه موظفان من دائرة الضرائب

غير المباشرة. في لبنان الشمالي: ثلاثة موظفين

في كل من المحافظات الاخرى: موظفان.

المادة 3

مادة 3: يعهد الى وزارة المالية, مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بتوجيه لجان المراقبة وتنسيق اعمالها, ولها ان تتفقد اعمالها عندما تشاء.

المادة 4

مادة 4: تثبت المخالفات بمحضر تنظمه لجنة المراقبة ويحمل توقيع احد المسؤولين عن الصالة, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع فالمحضر يكون شرعيا.

المادة 5

مادة 5: على لجان المراقبة ان تضع, بكامل اعضائها, تقريرا يوميا عما آلت اليه اعمالها مع تعداد الصالات والدور التي زارتها.

المادة 6

مادة 6: يعطى الموظفون المنتدبون للمراقبة المنصوص عليها في المواد السابقة تعويضا شهريا مقطوعا حدد مقداره حسبما يلي: 100 ليرة لكل مراقب في بيروت 50 ليرة لكل مراقب في لبنان الشمالي 25 ليرة لكل مراقب في المحافظات الاخرى اما الذين يكلفون المراقبة خارج المحافظة التي يعملون فيها فيعطون, عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /5/ خمس ليرات .

المادة 7

مادة 7: تصرف هذه التعويضات باستثناء ما يتعلق منها بنفقات النقل وتعويض الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 الفصل الاول بند 6 فقرة 4.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي