المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "على ادارات دور السينما والمسارح ان تقدم تذاكر الدخول "الى الحفلات التي تقيمها, الى الدائرة المالية المختصة لوسمها "بالخاتم الخاص ودفع الرسم المتوجب عليها مسبقا قبل "استعمالها. "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل ارقاما متسلسلة". ويعهد الى لجان مراقبة خاصة, تعين شهريا, بان تتثبت محليا في الدور والمسارح المنوه بها من استيفاء رسم طابع الجيش المتوجب , ومن عدم دخول احد الى اية حفلة بتذكرة غير موسومة بالطابع المذكور.