The whole text

قانون تاريخ 29/12/1954 In force

المادة 23

المادة 23

مع الاحتفاظ باحكام المادة الحادية والعشرين تفقد الزوجة او الزوجات الحق في المعاش اذا تزوجن والقصر الذكور منهم متى بلغوا الثامنة عشرة والاناث عند زواجهن. والنصيب الذي يفقده احد المذكورين يؤول لبقية الورثة، ويقسم بينهم بالتساوي ثم بعد ذلك يعود الى صندوق التقاعد.

وفي كل الاحوال ينقطع صرف المعاش خلال الشهر الذي يلي انقضاء السنوات الخمس على وفاة عضو النقابة ما لم يجدد المستحقون طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس سنوات ولمجلس النقابة اجابة الطلب او رفضه على ان يتحقق من توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 23 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/23/