The whole text

قانون تاريخ 29/12/1954 In force

المادة 32

المادة 32

الى ان يصبح من الممكن توفر الشروط القانونية للتقاعد عملا باحكام المادة 16 يستفيد الطبيب من معاش تقاعدي يحدد كما يلي:

1- ثلث قيمة المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة عشر سنوات بدون انقطاع.

2- نصف المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة بدون انقطاع.

3- كامل المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة عشرون سنة فما فوق بدون انقطاع.

اما اذا انقضى على قيد الطبيب في النقابة اقل من عشر سنوات حق له تعويض يوازي معاش شهر عن كل سنة.

المادة 32 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/32/