The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعفى جميع الضرائب المتوجبة قبل 31/12/1977 والتي تسدد قبل 31/3/1978 من جميع غرامات التأخير مهما كان نوعها. تعود غرامات التأخير الى السريان من الاساس بالنسبة للمبالغ التي لم يجر دفعها لغاية نهاية المدة المذكورة, على ان لا يدخل في حسابها مدة تعليق مهل الدفع المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166123/article/2/