المواد
مادة 1: تعلق حكما بين 26/2/75 وتاريخ 31/3/1978 مهل دفع جميع الضرائب والرسوم ويتوقف خلال المدة المذكورة سريان غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة بما فيها قانون الرسوم البلدية. ويعتبر نهارا 26/2/ 1975 و 31/3/978 المشار اليهما داخلين ضمن مهلة التعليق. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من 1/4/1978 على ان تدخل في حسابها المدة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 تعاد غرامات التأخير عن الدفع التي استوفتها الخزينة عن فترة التعليق المبينة في هذه المادة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة على ان يجرى تقديمه خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: تعفى جميع الضرائب المتوجبة قبل 31/12/1977 والتي تسدد قبل 31/3/1978 من جميع غرامات التأخير مهما كان نوعها. تعود غرامات التأخير الى السريان من الاساس بالنسبة للمبالغ التي لم يجر دفعها لغاية نهاية المدة المذكورة, على ان لا يدخل في حسابها مدة تعليق مهل الدفع المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: تمدد لغاية 31/1/1978 مهل التصريح الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم الواقعة بين 26/2/1975 و 31/10/1977 اما مهل التصريح الواقعة بين 1/11/1977 و 31/12/1977 فتستفيد من تمديد المهل المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977
مادة 4: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/1/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 31/1/1978
مادة 5: تمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل المنتهية بين 1/3/1977 و 31/12/1977 لغاية 31/12/1978
مادة 6: يمكن لوزارة المالية, بعد درس كل حالة بمفردها, اقرار تقسيط او تمديد مهلة تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عن اعمال سنة 1974 وذلك لغاية 31/12/1981 كحد اقصى, على المؤسسات الصناعية والتجارية وغير التجارية التي دمرت كليا او جزئيا بسبب الاحداث ولم تستأنف نشاطها حتى 31/12/1977 يشترط لقبول طلب التقسيط او تمديد مهلة الدفع ان يتجاوز المبلغ المتوجب عن اعمال سنة 1974 بالنسبة لكل ضريبة نوعية او رسم الخمسة الآف ليرة لبنانية. تعفى المبالغ المذكورة من غرامات التأخير عن الدفع طيلة فترة التمديد او التقسيط الممنوحة كما تتوقف خلالها مهلة سريان مرور الزمن.
مادة 7: من اجل الاستفادة من التقسيط او تمديد مهلة دفع الضريبة العائدة لاعمال سنة 1974 يجب ان يتقدم المكلف في مهلة اقصاها 30/6/1978 من الدائرة المالية التي تولت فرض الضريبة او الرسم المطلوب تقسيطه او تمديد مهلة دفعه بطلب يرفق به: - بيانات مالية مفصلة توضح قيمة موجوداته ومطلوباته لغاية نهاية عام 1977 - افادة من المصرف او المصارف التي يتعامل معها المكلف او قرار اللجنة المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/11/1977 بالتسهيلات المالية التي اقرت له عملا بالمرسوم الاشتراعي المذكور بسبب الاضرار اللاحقة به نتيجة للاحداث , وذلك عند حصول المكلف على مثل هذه التسهيلات . يبت الطلب وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته الصادرة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 5/8/1967 وتصبح المبالغ المقسطة او الجاري تمديد مهلة تحصيلها متوجبة الاداء بكاملها في الحالات المنصوص عنها في الفقرة آ و ب و ج من المادة 7 المذكورة. ولا يقبل قرار وزارة المالية بشأن قبول طلب التقسيط او تمديد مهلة الدفع او رفضه اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل