المادة 1
تطبق على صفقات الاشغال والتجهيز الممولة بقروض معطاة من البنك الدولي للتعمير والانشاء ومن مؤسسات دولية واجنبية يمكنهاان تمارس رقابتها على تنفيذ المشاريع ومن اعتمادات مرصدة في الموازنة تكملة لهذه القروض الاصول المنصوص عليها في المادة الاولى, ما عدا البند الاخير من الفقرة 2 منها, واحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977