المادة 1
يوقف في جناح خاص في السجن المركزي في رومية الاشخاص الذين يحكم عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
مرسوم Decree No. 6164 23/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة 74 من قانون العقوبات الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/ N.I تاريخ
01/03/1943
بناء على المرسوم رقم 1038 تاريخ 21/12/1950 (توقيف
في جناح خاص الاشخاص الذين يقضى عليهم بالحجز في مأوى
احترازي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الصحة العامة
ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/11/1994
يرسم ما يأتي:
يوقف في جناح خاص في السجن المركزي في رومية الاشخاص الذين يحكم عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
تقوم وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتنفيذ ما يلزم من اشغال لهذا الجناح لجعله متوافقا مع الشروط الصحية المعتمدة في المأوى الاحترازي.
تقوم وزارة الصحة العامة بتأمين التجهيزات الطبية الضرورية لمعالجة مختلف حالات الامراض العقلية اضافة الى مستلزمات العناية الطبية للسجناء والموقوفين في المأوى الاحترازي.
يلغى المرسوم رقم 1038 تاريخ 31/12/1950
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية ميشال المر وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: بهيج طباره