المادة 1
يوقف في جناح خاص من مستشفى العصفورية الاشخاص الذين بقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
مرسوم Decree No. 1038 31/01/1950
يوقف في جناح خاص من مستشفى العصفورية الاشخاص الذين بقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
الغي المرسوم رقم 373 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1949
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس