All legislation

مرسوم Decree No. 1038 31/01/1950

توقيف في جناح خاص الاشخاص الذين يقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي

Type
مرسوم · Decree
Number
1038
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 84-85
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6164 تاريخ 23/12/1994 by مرسوم رقم 6164 تاريخ 23/12/1994 from 05/01/1995
Amended by
مرسوم رقم 6164 تاريخ 23/12/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1038 تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوقف في جناح خاص من مستشفى العصفورية الاشخاص الذين بقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي.

المادة 2

الغي المرسوم رقم 373 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1949

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس