ان رئس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/01/1995
(تنظيم الوظائف المدنية في الجيش ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين), لا سيما المادة 24 منه,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته
لاسيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (نظام
التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 (اعطاء
تعويض مقطوع للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية
والجيودازية),
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 126/94 تاريخ
07/07/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 1 من المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى الكوظفون والفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي, تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع وفقا للقاعدة المحددة بالمرسوم رقم 1497/91 تاريخ 26/07/1991 يحتسب وفقا لما يلي: تضرب قيمة التعويض الاساسي بالحد الادنى الرسمي للاجور في كل حين وتقسم على الحد الادنى للاجور الذي كان معمولا به بتاريخ 01/01/1979".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري