ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - العقارات رقم: 1 و33 و47 و61 و81 و88 و90 و91 و96 و116 و128 (الحديد). - العقار رقم: 314 (زيتون طرابلس ). - العقاران رقم: 201 و816 (بساتين طرابلس ). - العقارات رقم: 2 و9 و10 (الرمانة). - العقارات رقم: 53 و508 و282 (الحدادين). - العقارات رقم: 1 و2 و40 و91 و195 (التل). - العقار رقم: 38 (النوري). - العقارات رقم: 50 و60 و76 و104 و112 و114 و118 و120 و181 (الزهرية). - العقار رقم: 366 (السويقة).
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارة لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 تشرين الثاني 1994
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده