All legislation

قرار Decision No. 38 16/11/1994

ادخال ابنية في لائحة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
16/11/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - العقارات رقم: 1 و33 و47 و61 و81 و88 و90 و91 و96 و116 و128 (الحديد). - العقار رقم: 314 (زيتون طرابلس ). - العقاران رقم: 201 و816 (بساتين طرابلس ). - العقارات رقم: 2 و9 و10 (الرمانة). - العقارات رقم: 53 و508 و282 (الحدادين). - العقارات رقم: 1 و2 و40 و91 و195 (التل). - العقار رقم: 38 (النوري). - العقارات رقم: 50 و60 و76 و104 و112 و114 و118 و120 و181 (الزهرية). - العقار رقم: 366 (السويقة).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارة لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده