المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 In force
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/166155/article/2/