All legislation

مرسوم Decree No. 6182 23/12/1994

انشاء "مركز المعلومات التجارية" في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
6182
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 09/11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم 167 تاريخ 13/09/

1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/1994 , A يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - مصلحة التجارة, "مركز المعلومات التجارية" ويعبر عنه في المواد التالية بكلمة "المركز".

المادة 2

يقوم المركز بالمهام التالية:

1- توفير المعلومات والاحصاءات حول تجارة لبنان الخارجية بدافع تقدير طاقة البلاد التصديرية.

2- تدعيم السياسة التجارية عن طريق تبادل المعلومات مع مراكز المعلومات التجارية الاجنبية.

3- تزويد رجال الاعمال بمعلومات حول مصادر وتنوع التمويل في الخارج.

4- الحصول على معلومات حول الاسواق الخارجية بغية تنويع مصادر الاستيراد واسواق التصدير.

5- الحصول على معلومات في سبيل اقتحام اسواق خارجية, بدافع اعطاء خيارات لرجال الاعمال لتوسيع اسواق وتنويع مصادر الاستيراد.

6- تأمين المعلومات التقنية والتجارية لكل القطاعات الانتاجية في لبنان ونقل اقتراحاتها الى مراجع اخرى.

7- تقديم ارشادات تؤدي الى تحسين ظروف التصدير والاستيراد.

8- تأمين المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتشريعات الاجنبية ذات العلاة بالاستيراد والتصدير.

9- جمع المعلومات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية.

10- توفير المعلومات والاحصاءات الى المؤسسات الحكومية عن رسم تنفيذ السياسة التجارية, والهيئات التي تزود الخدمات ذات صلة بالتجارة.

11- سائر المهام المتعلقة بالمعلومات التجارية والاقتصادية.

المادة 3

من اجل تنفيذ المهام المذكورة في المادة السابقة, يقوم المركز بما يلي:

1- وضع خطة تفصيلية جول خدمات المركز, مع اعداد مسودة للخطوط الارشادية المتعلقة بأنشطته.

2- تحديد المعايير التي بموجبها يتم تحليل المعلومات الواردة من المنتفعين بصورة دورية بدافع تقييم وتصويب معلوماته حول احتياجات السوق وحسن فعالية اداء المركز.

3-التعرف على مصادر المعلومات التي لها علاقة بالمركز بواسطة الصحف والمنشورات وغير ذلك.

4- الاشتراك بمنشورات وفقا لمعايير علمية بدافع التعرف على مصادر المعلومات التي تهم المركز.

5- تدريب الانشطة المختصة في لبنان بغية ترويج الخدمات بين المستفيدين من نشاطات المركز.

6- تدريب موظفي المركز على عمليات التوثيق واساليب وتقنيات الاتصال بالمراكز المماثلة, وعلى كيفية تزويد المعلومات للمستفيدين.

7- انجاز العقود مع السلطات المختصة في لبنان والدول الاخرى بدافع الوصول الى اهداف ومعطيات المركز.

8- اجراء الاتصالات الدورية مع الهيئات المشاركة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

9- تنفيذ الانظمة التحليلية المبرمجة في الكمبيوتر.

10- تطوير تطبيقات الشبكة المبرمجة.

11- تطوير شبكة من الخدمات تساعد الهيئات المستفيدة للحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها المحلية والدولية.

12- انشاء فروع اتصال محلية تابعة له لتزويده بالمعلومات والاحصاءات التجارية عن المصدرين والمستوردين المحليين.

13- سائر الاعمال اللازمة لتأدية مهامه.

المادة 4

تتولى ادارة المركز لجنة تتألف من رئيس وسبعة اعضاء يعينون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة لمدة سنتين, وذلك على الوجه التالي:

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا

- ممثل عن ادارة الجمارك عضوا

- ممثل عن وزارة الزراعة عضوا

- ممثل عن وزارة الصناعة والنفط عضوا

- ممثل عن غرف التجارة في لبنان عضوا

- ممثل عن جميع الصناعيين اللبنانيين عضوا

- ممثل عن اتحاد التعاونيات اللبنانية عضوا

- خبير متخصص بالتحليل والتسويق التجاري عضوا

المادة 5

تمارس هذه اللجنة الصلاحيات التي يقتضيها قيام هذا المركز وتحقيق اهدافه المستنبطة من المهام الموطولة اليه ويعود لها على سبيل المثال لا الحصر:

1- رسم السياسة العامة لهذا المركز.

2- اقرار البرامج والخطط التي تؤدي للتوصل الى المعلومات اللازمة والتي تفي بالغاية التي انشىء من اجلها المركز.

3- اقتراح موازنة المركز المالية.

4- قبول الهبات والتبرعات.

5- وبصورة عامة, اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بسير العمل في المركز, وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 6

تقدم اللجنة المذكورة اعلاه تقريرا سنويا باعمالها الى وزير الاقتصاد والتجارة , وبرنامجا مفصلا عن انشطة المركز المستقبلية مع الموازنة المالية المقدرة لتأدية الاعمال المنوطة به.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري