المادة 5
تمارس هذه اللجنة الصلاحيات التي يقتضيها قيام هذا المركز وتحقيق اهدافه المستنبطة من المهام الموطولة اليه ويعود لها على سبيل المثال لا الحصر:
1- رسم السياسة العامة لهذا المركز.
2- اقرار البرامج والخطط التي تؤدي للتوصل الى المعلومات اللازمة والتي تفي بالغاية التي انشىء من اجلها المركز.
3- اقتراح موازنة المركز المالية.
4- قبول الهبات والتبرعات.
5- وبصورة عامة, اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بسير العمل في المركز, وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.