All legislation

مرسوم Decree No. 83 28/12/1982

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
83
Date
28/12/1982
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1983, p. 1
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10487 تاريخ 16/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابطل المرسوم رقم 1163 تاريخ 15/4/1978 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والحدائق كما هو مبين بالخط الاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 و 2000/1 , والمرقمة من (1) الى (14). يخضع هذا التصميم للترتيب ولنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع التخطيطات المخالفة للتخطيطات المصدقة بموجب هذا المرسوم ولا سيما التخطيطات المبينة بخط اخضر متقطع على الخرائط ذاتها كما الغيت المخططات والانظمة والارتفاقات المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تبقى سارية المفعول جميع التخطيطات والشروط والانظمة المصدقة والتي لم تعدل او لم تلحظ على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري