المادة 1
الغي نص الفقرة "ج" من البند ثانيا -1- من المادة 5 مكرر المضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980 الى المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"ج- ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية".