المادة 11
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة".
"- ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة عن مئة الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال".