المادة 17
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بخمسة بالمائة (5%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".