The whole text

قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 In force

المادة 17

المادة 17

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بخمسة بالمائة (5%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".

المادة 17 من قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166166/article/17/