المادة 20
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.