المادة 6
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة (10%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل عشرة بالمئة (10%) ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة".