المادة 6
تجري المنطقة الهاتفية المختصة التحقيق في الاعتراض وتحيله مشفوعا بمطالعتها الى مصلحة الشؤون المالية:
- فاذا كان يتناول خطأ ماديا يتعلق بتاريخ التأسيس او بالالغاء او بالاعفاء او بالعداد او بتدوين الارقام او بالاسماء او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا عمدت المصلحة المذكورة الى تصحيح التكليف وبلغت النتيجة الى صاحب العلاقة بواسطة المنطقة الهاتفية المختصة.
- اما اذا رأت مصلحة الشؤون المالية ان الاعتراض يخرج عن الحالات المبينة اعلاه, احالته مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.