All legislation

مرسوم Decree No. 4565 27/12/1993

تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين بصورة غير شرعية في هذه الخدمات.

Type
مرسوم · Decree
Number
4565
Date
27/12/1993
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 19/22
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001 (Art. 7)
مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة

للهاتف), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات

التي تتقاضها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المادة 37 منه

(المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 (اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية ووزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 74 تاريخ 04/05/1992 ورأي رقم 128/92 تاريخ 30/09/1992 ورأي

رقم 131/93 تاريخ 19/08/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد, وفق احكام المادة 37 من قانون المحاسبة العمومية, اصول الاعتراضات على التكليف بالرسوم والاجور عن الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية على النحو الوارد في هذا المرسوم.

المادة 2

يحق لكل مشترك ان يعترض على تكليفه بالرسوم والاجور عن الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسليكة, اذا راى فيها خطأ او زيادة في التكليف.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 11682 / 1998 )

اول: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959.

ثانيا: تحسب مهلة الاعتراض بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة, وان ايراد قيمة الكشف غير المدفوع في الكشف التالي لا يحيي مهلة المراجعة المنقضية بشأن الكشف الاول.

ثالثا: يرد شكلا الاعتراض المقدم خارج المهلة.

المادة 4

اولا: على المعترض تسديد قيمة التكليف المعترض عليها قبل تقديم اعتراضه, تحت طائلة رد الاعتراض شكلا, ما عدا الاستثناءات المبينة ادناه.

ثانيا: يمكن قبول الاعتراض شكلا بدون تسديد كامل قيمة التكاليف في الحالات التالية:

1- بالنسبة للاشتراك غير المربوط على شبكة التخابر الدولي: - اذا تجاوزت قيمة التكليف المعترض عليه مبلغ /200000/ل.ل. لغير بيوت السكن.

2- بالنسبة للاشتراك المربوط على شبكة التخابر الدولي: - اذا تجاوزت قيمة التكليف المعترض عليه مبلغ /600000/ل.ل. بالنسبة لبيوت السكن او مبلغ /1500000/ل.ل. لغير بيوت السكن.

3- في الحالات المبينة اعلاه, على المعترض تسديد المبالغ الواردة في التكليف ضمن حدود القيمة المحددة لكل حالة وتحسب هذه القيمة بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة وتعتبر المبالغ المدفوعة دفعة على الحساب, وتعلق تصفية الرسوم المتوجبة لغاية بت الاعتراض من قبل مصلحة الشؤون المالية او من قبل لجنة الاعتراضات وفقا للاصول المبينة ادناه.

ثالثا- ان تقديم الاعتراض وقبوله شكلا دون تسديد كامل المبالغ المتوجبة لا يحول دون قطع الاتصال الملحوظ في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 غير ان الغاء الاشتراك يعلق لغاية صدور حكم مبرم في النزاع.

المادة 5

يجب ان يتضمن الاعتراض:

1- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره.

2- موضوع الاعتراض واسبابه.

3- ذكر المستندات والوثائق المرفقة بالاعتراض .

4- الايصال المثبت لدفع التكليف المعترض عليه او للمبالغ المحددة في المادة الرابعة اعلاه.

المادة 6

تجري المنطقة الهاتفية المختصة التحقيق في الاعتراض وتحيله مشفوعا بمطالعتها الى مصلحة الشؤون المالية:

- فاذا كان يتناول خطأ ماديا يتعلق بتاريخ التأسيس او بالالغاء او بالاعفاء او بالعداد او بتدوين الارقام او بالاسماء او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا عمدت المصلحة المذكورة الى تصحيح التكليف وبلغت النتيجة الى صاحب العلاقة بواسطة المنطقة الهاتفية المختصة.

- اما اذا رأت مصلحة الشؤون المالية ان الاعتراض يخرج عن الحالات المبينة اعلاه, احالته مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )

اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: ­ قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة ­ موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة.

ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 8

للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه وان تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مستعينة بخبرة من ترى لزوم الاستعانة به من موظفي الادارة او سواهم.

المادة 9

يجوز للمدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية, بناء على اقتراح لجنة درس الاعتراضات ان يعيد وصل الاشتراك المقطوع وتجميد طرح وتحصيل الكشوفات المعترض عليها لغاية صدور قرار اللجنة النهائي بشأن الاعتراض , وذلك اذا تبين للجنة ان الاعتراض مبني على اسباب جديدة.

المادة 10

في حال عدم صحة الاعتراض , تستوفى الادارة رسما قدره 10% من قيمة التكاليف التي قررت اللجنة رفض الاعتراض بشأنها وذلك مقابل نفقات درس الاعتراض (كشوفات مركز المكننة تحقيقات, اتصالات دولية الخ...) كما تتابع تحصيل رصيد المبالغ المتوجبة وتتخذ الاجراءات المناسبة وفقا للاصول.

المادة 11

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى مصلحة الشؤون المالية والى المعترض خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعترض استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

Applied in 1 ruling

المادة 12

اولا: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على تسديد كامل قيمة التكاليف والغرامات المعترض عليها وعلى ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدارها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التكاليف والغرامات والتأمين يرد شكلا.

ثانيا: يدفع التأمين: مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

ثالثا: ان الاستئناف المقدم لا يوقف تنفيذ القرار المستأنف, ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك.

رابعا: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف, حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في البند السابق, مع قيمة الرسم الذي فرضته الادارة وفقا للمادة العاشرة من هذا المرسوم, واذا جاء كليا في صالح الادارة اصبح التأمين الرسم حقا مكتسبا للخزينة.

خامسا: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة جزئيا في صالح المكلف, فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الرسوم والاجور التي قضى القرار باسقاطها عن المكلف المذكور.

المادة 13

اولا: في حال اعفاء المكلف بسبب استعمال الخط من الغير بطريقة غير شرعية, تتحرى الادارة عن هوية المستفيد وعن هوية الموظف الذي ساهم في حصول هذا الاستعمال او تغاضى عنه.

ثانيا: يتعرض المستفيد للملاحقة الجزائية والادارية ويكلف بالرسوم والاجور المتوجبةمضاعفة, وتقطع جميع اشتراكاته في مجال الخدمات السلكية واللاسلكية على ان لا تعاد اليه الا بعد دفع غرامة قدرها /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) عن كل اشتراك, وتلغى هذه الاشتراكات في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اي اشتراك جديد.

ثالثا: يتعرض الموظف, بالاضافة الى الملاحقة التأديبية والجزائية, لغرامة قدرها /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية اذا ثبت تقاعسه او تغاضيه او تسهيله او اشتراكه في المخالفة او التعدي على خطوط الادارة او المشتركين.

رابعا: تتخذ التدابير المحددة في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 14

يمكن الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات على التكاليف المتخذة استنادا الى البندين ثانيا وثالثا من المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم او استنادا الى المادة السادسة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 غير انه يتوجب على المعترض تسديد كامل الرسوم والاجور والغرامات المتوجبة تحت طائلة رد اعتراضه شكلا, ولا يحول الاعتراض دون قطع اتصاله او الغاء اشتراكه وفقا للاصول.

المادة 15

تطبق الاصول المقررة في هذا المرسوم على الاعتراضات التي لا تزال قيد الدرس لدى درس الاعتراضات, ويعطى اصحاب هذه الاعتراضات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم للرجوع عن طلباتهم او لتصحيح اوضاعها بما يتلاءم مع هذه الاصول, تحت طائلة ردها شكلا.

المادة 16

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

Case law

Rulings that cite it.