All legislation

قرار Decision No. 634 26/11/1999

اعتبار منطقة مزرعة بني صعب ­ بشري موقعا سياحيا

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
26/11/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 42
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 12/02/2000 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 26/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998.

­ بناء على القانون رقم 21/66،

­ بناء على المرسوم رقم 5743

تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته،

­ بناء على المرسوم رقم 10339

تاريخ 23/05/1975،

­ بناء على اقتراح المدير العام

للسياحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة مزرعة بني صعب موقعا سياحيا.

المادة 2

مادة 2: تلحظ منطقة مزرعة بني صعب ­ بشرى في المنشورات والخرائط السياحية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1999 وزير السياحة ارثيور نظريان