المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة مزرعة بني صعب موقعا سياحيا.
قرار Decision No. 634 26/11/1999
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998.
بناء على القانون رقم 21/66،
بناء على المرسوم رقم 5743
تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10339
تاريخ 23/05/1975،
بناء على اقتراح المدير العام
للسياحة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر منطقة مزرعة بني صعب موقعا سياحيا.
مادة 2: تلحظ منطقة مزرعة بني صعب بشرى في المنشورات والخرائط السياحية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 1999 وزير السياحة ارثيور نظريان