All legislation

قرار Decision No. 26 12/02/2000

الغاء القرار 634 تاريخ 26/11/1999 المتعلق باعتبار مزرعة بني صعب- بشري موقعا سياحيا

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
12/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1056-1057
Status
In force
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002 (the text)
قرار رقم 295 تاريخ 03/08/2000 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 12/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تعيين حكومة),

بناء على القانون رقم 21/66,

وبناء للاعتراضات الواردة الى وزارة السياحة

من قسم كبير من اهالي منطقة مزرعة بني صعب

ومن المالكين لقسم كبير من العقارات المحددة

بلوائح من الدوائر العقارية وبخرائط رسمية

ومن افادة مختار بلدة المزرعة المذكورة والتي

وردت كلها الى الوزارة بعد نشر القرار رقم

634 في الجريدة الرسمية,

وبناء على افادة التنظيم المدني رقم 4590

تاريخ 27/12/1999,

وبناء على اقتراح المدير العام للسياحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 634 تاريخ 26 تشرين الثاني, 1999 مع مفاعيله القانونية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12 شباط 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان