All legislation

قرار Decision No. 404 30/12/1999

يتعلق بتحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
30/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 36-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/ا.ت. تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 191/ا.ت. تاريخ 31/07/1999,

بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 220/1 ا.ت. تاريخ 27/08/99,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 30 كانون الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي