المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 In force
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 404 تاريخ 30/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166210/article/1/