المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد سليم احمد اللاذقي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (رقمه المالي 3/70) وعين بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1976 28/12/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة
العدل) لا سيما المادة السادسهَ منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/12/1999.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد سليم احمد اللاذقي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (رقمه المالي 3/70) وعين بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يكلف القاضي السيد سليم اللاذقي اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2265 تاريخ 24/01/2000, article 1, 27/01/2000
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 1976 تاريخ 27/12/1999 (تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم