All legislation

مرسوم Decree No. 1976 28/12/1999

تعيين القاضي السيد سليم احمد اللادقي في ملاك القضاة العدليين مديرا عاما لوزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1976
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 21
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2265 تاريخ 24/01/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1976 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة

العدل) لا سيما المادة السادسهَ منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/12/1999.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد سليم احمد اللاذقي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (رقمه المالي 3/70) وعين بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يكلف القاضي السيد سليم اللاذقي اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم