All legislation

مرسوم Decree No. 2005 29/12/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى ملحق لسراي راشيا الوادي (قضاء راشيا-­ محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2005
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى ملحق لسراي راشيا في بلدة راشيا الوادي (قضاء راشيا ­ محافظةَ البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار رقم 4569 من منطقة راشيا العقارية المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي