المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى ملحق لسراي راشيا في بلدة راشيا الوادي (قضاء راشيا محافظةَ البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2005 29/12/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى ملحق لسراي راشيا في بلدة راشيا الوادي (قضاء راشيا محافظةَ البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم 4569 من منطقة راشيا العقارية المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي