The whole text

مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166222/article/3/