The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 122

المادة 122

مادة 122: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها هوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجباتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/122/