The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 123

المادة 123

مادة 123: يحق لمفتشي الدولة في سبيل ممارستهم اختصاصهم: 1 - ان يطلبوا وضع عدد من رجال الشرطة او من موظفي المحافظة او الادارة التي يتولون تفتيشها تحت تصرفهم مدة قيامهم بالتفتيش او التحقيق. 2 - ان يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 3 - ان ينحوا الموظفين الذين هم رهن التحقيق على ن يعلموا بالامر خلال 24 ساعة من اتخاذهم هذا التدبير, رئيس هيئة تفتيش الدولة والوزير المختص لاتخاذ التدابير اللازمة. اما الموظف الذي يعرقل اعمال التفتيش فينظم المفتش تقريرا بشأنه يرفعه الى رئيسه مقترحا فيه ما يرتأي من التدابير بحقه. وعلى الرئيس ان يقر التدبير خلال 24 ساعة من استلامه التقرير. 4 - ان يطلبوا من المؤسسات الخاصة والافراد جميع المعلومات التي يقدرون انها تسهل مهمتهم شفهية كانت ام خطية. 5 - ان يستعينوا بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها الى خبرة فنية. 6 - ان يدعوا من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة. يحظر اثناء التفتيش او التحقيق منح اجازات لاي موظف في الادارة او المؤسسة الخاضعة للتفتيش او التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش الذي يعمل في هذه الادارة او المؤسسة.

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/123/