المادة 164
مادة 164: يعطع المعاش التقاعدي عن البنين عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال الآتية: 1 - اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم ما يضمن مداومتهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند بلوغهم سن الخامسة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2 - اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل ومحرومين موارد الرزق وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 154 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة. يعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين.