المادة 163
مادة 163: بصورة استثنائية يحق للاب والام المحرومين موارد الرزق الكافية لاعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش او تعويض الصرف عن ولدهما وذلك مع توفر الشروط التالية: آ - ان يثبت فقر الحال بشهادة من مجلس الاختيارية مصدق على صحتها من السلطة الادارية المحلية. ب - ان لا يكون للابوين ولد آخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية يمكن الزامه شرعا بالانفاق عليهما, ويقطع المعاش التقاعدي عنهما اذا تحقق انعدام احد الشرطين.