The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها. ويحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/41/