The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة مع الاحتفاظ باحكام المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي. يتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات . وتنفذ العقوبات التي يقضي بها بدون مرسوم او قرار الا اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة. ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس .

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/42/