المادة 42
مادة 42: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة مع الاحتفاظ باحكام المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي. يتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات . وتنفذ العقوبات التي يقضي بها بدون مرسوم او قرار الا اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة. ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس .