المادة 62
مادة 62: تعطى الاجازات : 1 - بقرار من المدير العام اذا كانت لا تتجاوز عشرين يوما. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2 - بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. 3 - بمرسوم في الحالات الاخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force
مادة 62: تعطى الاجازات : 1 - بقرار من المدير العام اذا كانت لا تتجاوز عشرين يوما. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2 - بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. 3 - بمرسوم في الحالات الاخرى.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/62/