The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يستفيد الموظف الموقت الذي له في الخدمة سنة على الاقل من احكام المواد 38 ,39 ,40 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 . وتعطى اجازات الموظفين الموقتين بقرار من المدير العام وبناء على تقرير من الطبيب الرسمي او من اللجنة الطبية في حالة المرض . اما الموظفون المحليون في البعثات الخارجية فتعى اجازاتهم بقرار من رئيس البعثة- يبلغ للادارة المركزية.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/63/